المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وكذلك بيع الربا غير مشروع بوصفه، وهو الفضل في العوض، وكذلك الشرط الفاسد بمعنى الربا
باطل، لعدم وجود ركنه؛ لأنه ليس بمال في الحال ولا في المال، فوقع العقد به بلا ثمن فبطل.
وكذلك مثل البيع بالخمر بيع الربا وهو: معاوضة مال بمال في أحد الجانبين، فضل خال من العوض، مستحق بعقد المعاوضة، غير مشروع بوصفه، وهو الفضل في العوض إذ بالفضل تفوت المساواة التي هي شرط الجواز، والفضل تبع كالوصف، فلا ينعدم به أصل المشروع، لوجود ركنه، وهو الإيجاب والقبول، الصادر من أهله، المصادف محله، فكان زائداً على أصل العقد، وبه تثبت صفة الفساد والحرمة.
ودليل النهي عن بيع الربا قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبوا} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء».
وكذلك مثل بيع الربا الشرط الفاسد وهو الذي لا يقتضيه عقد البيع، ولأحد المتعاقدين فيه نفع، أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق، منهي عنه، لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن بيع وشرط». فهو بمعنى الربا من حيث إنه لا ينعدم به أصل المشروع، لوجود ركنه
باطل، لعدم وجود ركنه؛ لأنه ليس بمال في الحال ولا في المال، فوقع العقد به بلا ثمن فبطل.
وكذلك مثل البيع بالخمر بيع الربا وهو: معاوضة مال بمال في أحد الجانبين، فضل خال من العوض، مستحق بعقد المعاوضة، غير مشروع بوصفه، وهو الفضل في العوض إذ بالفضل تفوت المساواة التي هي شرط الجواز، والفضل تبع كالوصف، فلا ينعدم به أصل المشروع، لوجود ركنه، وهو الإيجاب والقبول، الصادر من أهله، المصادف محله، فكان زائداً على أصل العقد، وبه تثبت صفة الفساد والحرمة.
ودليل النهي عن بيع الربا قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبوا} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء».
وكذلك مثل بيع الربا الشرط الفاسد وهو الذي لا يقتضيه عقد البيع، ولأحد المتعاقدين فيه نفع، أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق، منهي عنه، لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن بيع وشرط». فهو بمعنى الربا من حيث إنه لا ينعدم به أصل المشروع، لوجود ركنه