المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
لمنازل المشروعات، ومحافظة لحدودها. وعلى هذا الأصْلِ قَلْنَا: إِنَّ البيع بالخمر مشروع بأصلِهِ، وهو وجود ركنِهِ في محله، غير مشروع بوصفه، وهو الثمنُ؛ لأنَّ الخمر مال غيرُ متقوّم، فيصلح ثمناً من وجه دون وجه، فصار فاسداً لا باطلاً