اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

الخراج حكماً، بالتمكن من الزراعة

الخراج حكماً، بالتمكن من الزراعة كما أن سبب الزكاة المال النامي. والدليل على سببية الأرض إضافة العشر والخارج إليهما، يقال: عشر الأرض، وخراج الأرض، وتوصف الأرض بهما، كما يقال: أرض عشرية، وأرض خراجية.
وتعتبر صفة النماء في: أن العشر اسم لجزء من النماء، فلا يمكن إيجابه بدون النماء، وأن الخراج يسقط إذا اصطلم الزرع آفة، ولم يبق من السنة ما يمكن استغلال الأرض فيه، فعرفنا أن صفة النماء معتبرة في الأرض، كما هي معتبرة في مال الزكاة، إلا أن النماء الحقيقي اعتبر في العشر؛ لأنه مقدر بجزء من الخارج فلا يمكن إيجابه إلا بعد تحقق الخارج، وفي الخراج اعتبر النماء التقديري بالتمكن من الزراعة؛ لأن الخراج من غير جنس الخارج، فلا حاجة إلى تعليقه بالنماء الحقيقي، بل يكتفي فيه بالنماء التقديري.
ثم إن كل واحد منهما يتكرر بتكرر النماء مع اتحاد الأرض، لأن الأرض تصير كالمتجددة بتجدد النماء تقديراً، فكذلك الرأس في صدقة الفطر
المجلد
العرض
25%
تسللي / 1188