اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

الفصل السابع
في بيان العزيمة والرخصة
العزيمة في أحكام الشرع: اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض. والرخصة: اسم لما بني على أعذار العباد.
الفصل السابع
في بيان العزيمة والرخصة
تعريف العزيمة:
العزيمة لغة: هي القصد المؤكد المتناهي في التوكيد، يقال: عزمت على كذا عزماً وعزيمة، إذا أردت فعله، قال تعالى في حق آدم عليه السلام: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} أي لم يكن له قصد مؤكد في العصيان. واصطلاحاً العزيمة في أحكام الشرع: اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض.
تعريف الرخصة:
الرخصة لغة: اليسر والسهولة، ومنه رخص الشيء رخصاً، إذا تيسرت إصابته لكثرة العرض وقلة الرغائب. في الإصطلاح: الرخصة: اسم لما بني على أعذار العباد. وقيل: ما تغير من عسر إلى يسر. وللأصوليين في تعريف العزيمة والرخصة في أحكام الشرع تعريفات
المجلد
العرض
25%
تسللي / 1188