المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
بياض فراغ نص وعبارات مختلفة، قال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى: العزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى والرخصة عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم اهـ.
وقال المحقق الكمال بن الهمام: العزيمة «ما شرع ابتداء غير متعلق بالعوارض والرخصة ما شرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله، قائم الحكم لعذر خوف النفس أو العضو اهـ.
وقال الإمام الشاطبي، العزيمة: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء والرخصة: «ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة» اهـ.
وعلى كل: فالمراد من العزيمة: ما ثبت ابتداء بإثبات الشارع حقاً له، فهي حكم أصلي، بخلاف الرخصة، فإن ثبوتها حقاً للعباد، وهي ليست بحكم أصلي؛ لأنها مبنية على عوارض العباد، كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر وغير ذلك.
ومن أحكام العزيمة: صيرورة العزم يميناً عند الحنفية، فلو قال: أعزم أن أفعل كذا كان يميناً.
يدل عليه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لامرأته أسماء بنت عميس: «عزمت عليك أن لا تصومي اليوم الذي مت فيه، فأفطرت
وقال المحقق الكمال بن الهمام: العزيمة «ما شرع ابتداء غير متعلق بالعوارض والرخصة ما شرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله، قائم الحكم لعذر خوف النفس أو العضو اهـ.
وقال الإمام الشاطبي، العزيمة: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء والرخصة: «ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة» اهـ.
وعلى كل: فالمراد من العزيمة: ما ثبت ابتداء بإثبات الشارع حقاً له، فهي حكم أصلي، بخلاف الرخصة، فإن ثبوتها حقاً للعباد، وهي ليست بحكم أصلي؛ لأنها مبنية على عوارض العباد، كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر وغير ذلك.
ومن أحكام العزيمة: صيرورة العزم يميناً عند الحنفية، فلو قال: أعزم أن أفعل كذا كان يميناً.
يدل عليه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لامرأته أسماء بنت عميس: «عزمت عليك أن لا تصومي اليوم الذي مت فيه، فأفطرت