المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وإنما جعلناها إسقاطاً محضاً استدلالاً بدليل الرخصة ومعناها.
أمَّا الدليل: فما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أنقصر الصلاة ونحن آمنون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه صدقةٌ تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته عليكُمْ سماها صدقة، والتصدق بما لا يحتمل
الرخصة في تخييره بين أن يؤدي فرض الوقت بأربع ركعات وبين أن يؤدي ركعتين، بمنزلة العبد المأذون، يأذن له مولاه في أداء الجمعة، فإنه يتخير بين أن يؤدي فرض الوقت بالجمعة ركعتين، وبين أن يؤدى بالظهر أربعاً اهـ.
تمسك الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ}، فإن نفي الجناح يدل على الإباحة لا الإيجاب، لذا كان القصر عنده «رخصة ترفيه لا إسقاط.
وإنما جعلناها أي رخصة القصر للمسافر إسقاطاً محضاً استدلالاً بدليل الرخصة ومعناها، أما الدليل: فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «أنقصر الصلاة ونحن آمنون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته عليكم سماها صدقة والتصدق الصادر من الله تعالى بما لا يحتمل
أمَّا الدليل: فما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أنقصر الصلاة ونحن آمنون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه صدقةٌ تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته عليكُمْ سماها صدقة، والتصدق بما لا يحتمل
الرخصة في تخييره بين أن يؤدي فرض الوقت بأربع ركعات وبين أن يؤدي ركعتين، بمنزلة العبد المأذون، يأذن له مولاه في أداء الجمعة، فإنه يتخير بين أن يؤدي فرض الوقت بالجمعة ركعتين، وبين أن يؤدى بالظهر أربعاً اهـ.
تمسك الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ}، فإن نفي الجناح يدل على الإباحة لا الإيجاب، لذا كان القصر عنده «رخصة ترفيه لا إسقاط.
وإنما جعلناها أي رخصة القصر للمسافر إسقاطاً محضاً استدلالاً بدليل الرخصة ومعناها، أما الدليل: فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «أنقصر الصلاة ونحن آمنون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته عليكم سماها صدقة والتصدق الصادر من الله تعالى بما لا يحتمل