المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وكذلك قصْرُ الصلاة في حق المسافِرِ، رخصة إسقاط عِندَنَا حتى قلنا: إنَّ ظهر المسافر وفجرَهُ سواء، لا يحتمل الزيادة عليها
للحدث من أن يكون عاملاً في الرجل ما دامت مستترة بالخف. وقدم الخف على الرجل في قبول حكم الحدث فجعله مانعاً من سراية الحدث إلى القدم، لا أن يثبت الحدث في الرجل ويجب الغسل ثم ينوب المسح عنه، إلا أن أصل السبب بقي موجباً في الجملة كما كان في حالة عدم التخفيف، فكانت رخصة المسح نظير رخصة السلم تسمى «رخصة إسقاط اهـ.
وكذلك أي مثل ما تقدم قصر الصلاة الرباعية في حق المسافر تسمى رخصة إسقاط عندنا أي عند الحنفية: فلا يجوز للمسافر أن يصلي الظهر أربعاً في سفره حتى قلنا: إن ظهر المسافر وفجره سواء، لا يحتمل الزيادة عليها؛ لأن السبب في حق المسافر لم يبق موجباً إلا ركعتين، فكانت الأخريان نافلة في حقه، ولهذا يباح له تركهما لا إلى بدل، وخلط النفل بالفرض قصداً لا يحلّ، وأداء النفل قبل إكمال الفرض مفسد للفرض، وإذا صلى أربعاً وقعد على رأس الركعتين كره ذلك، وإن لم يقعد فسدت صلاته كما في الفجر، فثبت أن السبب الموجب في حق المسافر ركعتان فقط.
وقال الشافعي رحمه الله: السبب الموجب للظهر أربع ركعات، إلا أنه رخص له في الاكتفاء بالركعتين ترفيهاً لدفع مشقة السفر، فإن أكمل الصلاة كان مؤدياً للفرض بعد وجود سببه، فيستوي هو والمقيم في ذلك؛ كما إذا صام المسافر في شهر رمضان اهـ، والشافعي رحمه الله: جعل معنى
للحدث من أن يكون عاملاً في الرجل ما دامت مستترة بالخف. وقدم الخف على الرجل في قبول حكم الحدث فجعله مانعاً من سراية الحدث إلى القدم، لا أن يثبت الحدث في الرجل ويجب الغسل ثم ينوب المسح عنه، إلا أن أصل السبب بقي موجباً في الجملة كما كان في حالة عدم التخفيف، فكانت رخصة المسح نظير رخصة السلم تسمى «رخصة إسقاط اهـ.
وكذلك أي مثل ما تقدم قصر الصلاة الرباعية في حق المسافر تسمى رخصة إسقاط عندنا أي عند الحنفية: فلا يجوز للمسافر أن يصلي الظهر أربعاً في سفره حتى قلنا: إن ظهر المسافر وفجره سواء، لا يحتمل الزيادة عليها؛ لأن السبب في حق المسافر لم يبق موجباً إلا ركعتين، فكانت الأخريان نافلة في حقه، ولهذا يباح له تركهما لا إلى بدل، وخلط النفل بالفرض قصداً لا يحلّ، وأداء النفل قبل إكمال الفرض مفسد للفرض، وإذا صلى أربعاً وقعد على رأس الركعتين كره ذلك، وإن لم يقعد فسدت صلاته كما في الفجر، فثبت أن السبب الموجب في حق المسافر ركعتان فقط.
وقال الشافعي رحمه الله: السبب الموجب للظهر أربع ركعات، إلا أنه رخص له في الاكتفاء بالركعتين ترفيهاً لدفع مشقة السفر، فإن أكمل الصلاة كان مؤدياً للفرض بعد وجود سببه، فيستوي هو والمقيم في ذلك؛ كما إذا صام المسافر في شهر رمضان اهـ، والشافعي رحمه الله: جعل معنى