المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
سواء، فصار كالمدبر إذا جنى لَزِمَ مولاهُ الأَقَلُّ مِنَ الْأَرْشِ وَمِنَ القيمة، بخلاف العبد الجاني
والإكمال سواء، فصار كالمدبر إذا جنى لزم مولاه الأقل من الأرش ومن القيمة من غير خيار؛ لاتحاد الجنس، إذ المالية هي المقصودة لا غير، فتعين الرفق في الأقل. بخلاف العبد الجاني فإن المولى يخير بين الدفع والفداء، وإن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر من الفداء؛ لأن الدفع مع الفداء مختلفان صورة ومعنى، فإن أحدهما مال والآخر رقبة فاستقام التخيير طلباً للرفق، كتخيير العبد المأذون بالجمعة بينها وبين الظهر.
بخلاف صلاة المسافر كما قلنا، فإن فرضه ركعتان، والزيادة على الركعتين نفل مشروع، إلا أن الاشتغال بأداء النفل قبل إكمال الفرض أمر غير مشروع وهو مفسد للفرض عند الحنفية، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
انتهى الباب الأول في «الكتاب الكريم ومباحثه»، ويليه الباب الثاني في «السنة ومباحثها»
والإكمال سواء، فصار كالمدبر إذا جنى لزم مولاه الأقل من الأرش ومن القيمة من غير خيار؛ لاتحاد الجنس، إذ المالية هي المقصودة لا غير، فتعين الرفق في الأقل. بخلاف العبد الجاني فإن المولى يخير بين الدفع والفداء، وإن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر من الفداء؛ لأن الدفع مع الفداء مختلفان صورة ومعنى، فإن أحدهما مال والآخر رقبة فاستقام التخيير طلباً للرفق، كتخيير العبد المأذون بالجمعة بينها وبين الظهر.
بخلاف صلاة المسافر كما قلنا، فإن فرضه ركعتان، والزيادة على الركعتين نفل مشروع، إلا أن الاشتغال بأداء النفل قبل إكمال الفرض أمر غير مشروع وهو مفسد للفرض عند الحنفية، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
انتهى الباب الأول في «الكتاب الكريم ومباحثه»، ويليه الباب الثاني في «السنة ومباحثها»