اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله ولما لم يشتهر علمنا أنه سهو أو منسوخ ا هـ.
وهذا ما اختاره الشيخ أبو الحسن الكرخي وجميع المتأخرين من الحنفية وذهب عامة الأصوليين إلى قبوله إذا صح سنده وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه وجميع أصحاب الحديث.
مثاله: حديث الجهر بالتسمية في الصلاة: وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فإنه لما شَذَّ مع اشتهار الحادثة وحاجة العامة إليه لم يعمل به.
حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه وعامة الأصوليين: إنه لا يلزم من عموم البلوى اشتهار حكم الحادثة، فإن عامة تفاصيل الصلاة لم تشتهر مع أن الحوادث عامة، وذلك لأن الله تعالى لم يكلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشاعة جميع الأحكام؛ بل كلفه بإشاعة البعض وجوز له ردَّ الخلق إلى خبر الواحد في البعض، كما جوّز له ردّهم إلى القياس في البعض الآخر، وعند ذلك يكون خبر الواحد ممكناً، فيجب تصديقه بشروطه.
الشرط الرابع: أن لا يكون متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1188