المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
مثاله: حديث الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء الذي رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه. والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال تمسك به الإمام الشافعي رضي الله عنه في اعتبار عدد الطلاق بحال الرجل مع أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة، وإليك بيان اختلافهم.
ذهب سيدنا عمر وعثمان وزيد وعائشة رضي الله عنهم إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجل في الرق والحرية، كما هو قول الشافعي رحمه الله. وذهب سيدنا علي وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أنه معتبر بحال المرأة، كما هو مذهب الحنفية، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعتبر بمن رَقَ منهما، حتى لا يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حرين.
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه زيد فدل ذلك على أنه منسوخ، أو غير ثابت.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً؛ فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤؤول ا هـ
مثاله: حديث الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء الذي رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه. والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال تمسك به الإمام الشافعي رضي الله عنه في اعتبار عدد الطلاق بحال الرجل مع أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة، وإليك بيان اختلافهم.
ذهب سيدنا عمر وعثمان وزيد وعائشة رضي الله عنهم إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجل في الرق والحرية، كما هو قول الشافعي رحمه الله. وذهب سيدنا علي وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أنه معتبر بحال المرأة، كما هو مذهب الحنفية، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعتبر بمن رَقَ منهما، حتى لا يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حرين.
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه زيد فدل ذلك على أنه منسوخ، أو غير ثابت.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً؛ فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤؤول ا هـ