المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وذلِكَ كحَديثِ أبي هُريرَةَ رضي الله عنه في المُصرَاةِ
أصولها بدليل قطعي، كالكتاب والسنة والإجماع، فيكون بهذه الحالة غير مقبول عند الحنفية، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من انسداد باب الرأي.
بيانه: أن النقل بالمعنى كان مستفيضاً فيهم، فإذا قصر فقه الراوي لم يُؤْمَن من أن يذهب شيء من معانيه فتدخله شبهة زائدة على أصله يخلو عنها القياس.
وذلك أي ترك خبر الآحاد لضرورة انسداد باب الرأي كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشاة المُصَرَّاة وهو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر».
الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث واختلاف العلماء فيها: ذهب الحنفية إلى أن التصرية ليست بعيب، وليس للمشتري ولاية الرد بسببها من غير شرط
أصولها بدليل قطعي، كالكتاب والسنة والإجماع، فيكون بهذه الحالة غير مقبول عند الحنفية، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من انسداد باب الرأي.
بيانه: أن النقل بالمعنى كان مستفيضاً فيهم، فإذا قصر فقه الراوي لم يُؤْمَن من أن يذهب شيء من معانيه فتدخله شبهة زائدة على أصله يخلو عنها القياس.
وذلك أي ترك خبر الآحاد لضرورة انسداد باب الرأي كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشاة المُصَرَّاة وهو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر».
الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث واختلاف العلماء فيها: ذهب الحنفية إلى أن التصرية ليست بعيب، وليس للمشتري ولاية الرد بسببها من غير شرط