اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

والمستمر منه في حيز الجواز للعمل به دون الوجوب

البزدوي: المراد من الظن في المستنكر: «الوهم» فإن الظن ما كان جانب الثبوت فيه راجحاً، وهو الذي عبر عنه بغالب الرأي. والوهم: ما كان عدم الثبوت فيه راجحاً، والمستنكر في هذه المثابة ا هـ.
والمستتر منه أي من الخبر، وهو الذي لم يقابل برد ولا قبول في حيز الجواز للعمل به دون الوجوب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه جوز القضاء بشهادة المستور، ولم يوجب على القاضي القضاء؛ لأن أبا حنيفة رضي الله عنه كان من أهل القرن الثاني والثالث، وكان الغالب على أهلهما الصدق كما ذكرنا، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: أما بعد القرون الثلاثة فإن خبر المستور لا يقبل، ولا يصح العمل به ما لم يتأيد بقبول العدول لغلبة الفسق في هذه الأزمان ا هـ.
ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد رحمهم الله القضاء بشهادة المستور على خلاف ما قاله الإمام؛ لاختلاف الزمان وفشو الكذب كما نطق به الحديث
المجلد
العرض
36%
تسللي / 1188