اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وَلَمْ يَصْلُحُ الْقِيَاسُ شَاهِداً

ثم إن الأخبار قد تعارضت أيضاً في إباحة لحم الحمار وحرمته، روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وهذا صريح في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والحرمة آية النجاسة.
وروى غالب بن أبجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح لحوم الحمر الأهلية وهذا صريح في إباحة لحوم الحمر الأهلية، والحلّ آية الطهارة.
وقد تعارضت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره التوضي بسؤر الحمار، والبغل، ويقول: إنه رجس.
وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إن الحمار يعتلف القتَّ والتبن، فسؤره طاهر لا بأس بالتوضي به.
فوقع التعارض بين الدلائل وأقوال الصحابة، ولا يوجد أصل يُقاس عليه في المسألة.
ولم يصلح القياس شاهداً لأحد الجنبين؛ لأن السؤر إن قيس على اللبن ينبغي أن يكون نجساً، لأن اللبن نجس في أصح الروايتين، وإن
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1188