اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وعند ذلك يجب العمل بالأصل

بطهارته بدليل موجب للعلم، فعند ذلك يقع التعارض بين الخبرين كما ذكر؛ لأن كل خبر مبني على الدليل، وعند ذلك يجب العمل بالأصل وهو الطهارة في الماء والحِلُّ بالطعام؛ لأن استصحاب الحال، وإن لم يصلح أن يكون دليلاً شرعياً مثبتاً للأحكام عندنا لكنه يصلح مرجحاً، فيترجح الخبر النافي به.
أما إذا كان النفي غير مقرون بالدليل، لكنه بناء على ظاهر الحال فقط، وهو أن تقول: إن الأصل في الماء الطهارة، والأصل في الطعام الحل فغير مقبول؛ لأنه إخبار عن غير دليل، فلا يعارض الإثبات فيترجح الإثبات عليه.
المسألة الخامسة: مسألة وقوع الفرقة بتباين الدارين: وهي ما إذا خرج أحد الزوجين من دار الحرب تقع الفرقة عند الحنفية، وعند الشافعي رضي الله عنه لا تقع وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هاجرت من مكة إلى المدينة، وزوجها أبو العاص بن الربيع كافر بمكة، ثم إنه أسلم بعد ذلك بسنتين وهاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه بالنكاح الأول وهذا الحديث ناف لأنه مبق على الأمر الأول، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه بنكاح جديد
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1188