المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
أنه تزوجها وهو محرم أولى من رواية يزيد بن الأصم؛ لأنه لا يَعْدِلهُ في الضَّبط والاتقان.
وطهارة الماء، وحلُّ الطَّعامِ والشَرابِ، من جِنسِ ما يُعرف بدليله مثل النجاسةِ والحرمة، فيقع التعارض بين الخبرين فيهما
الله عنهما انه تزوجها وهو محرم، أولى من رواية، يزيد بن الأصم. لأنه أي لأن يزيد بن الأصم لا يعدله أي لا يعدل ابن عباس رضي الله عنهما في الضبط للرواية والإتقان للعلم والفقاهة كما ذكرنا، وبهذا حصل الترجيح لرواية ابن عباس، بأمر خارجي.
المسألة الرابعة: مسألة الإخبار بطهارة الماء ونجاسته: إذا أخبر مخبر بطهارة الماء، والآخر بنجاسته فالمخبر بالطهارة نافٍ، لأنه مبق على الأمر الأصلي، والمخبر بالنجاسة مثبت؛ لأنه مخبر عن أمر عارض.
فأخذ أئمتنا الحنفية بالنافي دون المثبت وقالوا: طهارة الماء، وحِلُّ الطعام والشراب، من جنس ما يعرف بدليله، مثل النجاسة والحرمة. فاستوى المخبران عند السامع فيقع التعارض بين الخبرين فيهما لاستوائهما. وكون النفي في هذه الصورة من جنس ما يعرف بدليله: أن الإنسان إذا أخذ الماء من نهر جار ووضعه في إناء طاهر ولم يتغيب عنه كان موقناً
وطهارة الماء، وحلُّ الطَّعامِ والشَرابِ، من جِنسِ ما يُعرف بدليله مثل النجاسةِ والحرمة، فيقع التعارض بين الخبرين فيهما
الله عنهما انه تزوجها وهو محرم، أولى من رواية، يزيد بن الأصم. لأنه أي لأن يزيد بن الأصم لا يعدله أي لا يعدل ابن عباس رضي الله عنهما في الضبط للرواية والإتقان للعلم والفقاهة كما ذكرنا، وبهذا حصل الترجيح لرواية ابن عباس، بأمر خارجي.
المسألة الرابعة: مسألة الإخبار بطهارة الماء ونجاسته: إذا أخبر مخبر بطهارة الماء، والآخر بنجاسته فالمخبر بالطهارة نافٍ، لأنه مبق على الأمر الأصلي، والمخبر بالنجاسة مثبت؛ لأنه مخبر عن أمر عارض.
فأخذ أئمتنا الحنفية بالنافي دون المثبت وقالوا: طهارة الماء، وحِلُّ الطعام والشراب، من جنس ما يعرف بدليله، مثل النجاسة والحرمة. فاستوى المخبران عند السامع فيقع التعارض بين الخبرين فيهما لاستوائهما. وكون النفي في هذه الصورة من جنس ما يعرف بدليله: أن الإنسان إذا أخذ الماء من نهر جار ووضعه في إناء طاهر ولم يتغيب عنه كان موقناً