المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
إلا أنَّ هذا متروك بإجماع السلف.
العكس، فعند التعارض يعمل بأكبر رأيه؛ لأن الحجة لا تتم من طريق الحكم بخبر حر واحد، ومن حيث الدين الحر والمملوك سواء فلتحقق المعارضة يصار إلى الترجيح بأكبر الرأي.
وقالوا: إذا ثبت ترجيح خبر الحرين في مسألة الماء يثبت في الأخبار أيضاً اهـ.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في جوابه: وإنما رجح خبر المثنى على خبر الواحد وخبر الحرين على خبر العبدين في مسألة الاستحسان: لظهور الترجيح في العمل به فيما يرجع إلى حقوق العباد، فأما في أحكام الشرع فخبر الواحد وخبر المثنى في وجوب العمل به سواء. اهـ.
ثم إن أصحاب المذهب الأول لما لم يسلموا ذلك في العدد لا يتم الإلزام عليهم بما ذكر فأبطل المصنف رحمه الله عليهم كلامهم ليتم الإلزام، فقال: إلا أن هذا أي ما ذكروا من ترجيح خبر الحرين والرجلين متروك بإجماع السلف.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: فإن المناظرات جرت من وقت الصحابة إلى يومنا هذا بأخبار الآحاد، ولم يرو في شيء منها اشتغالهم بالترجيح بالذكورة والحرية في الأفراد والعدد، ولا بالترجيح بزيادة عدد
العكس، فعند التعارض يعمل بأكبر رأيه؛ لأن الحجة لا تتم من طريق الحكم بخبر حر واحد، ومن حيث الدين الحر والمملوك سواء فلتحقق المعارضة يصار إلى الترجيح بأكبر الرأي.
وقالوا: إذا ثبت ترجيح خبر الحرين في مسألة الماء يثبت في الأخبار أيضاً اهـ.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في جوابه: وإنما رجح خبر المثنى على خبر الواحد وخبر الحرين على خبر العبدين في مسألة الاستحسان: لظهور الترجيح في العمل به فيما يرجع إلى حقوق العباد، فأما في أحكام الشرع فخبر الواحد وخبر المثنى في وجوب العمل به سواء. اهـ.
ثم إن أصحاب المذهب الأول لما لم يسلموا ذلك في العدد لا يتم الإلزام عليهم بما ذكر فأبطل المصنف رحمه الله عليهم كلامهم ليتم الإلزام، فقال: إلا أن هذا أي ما ذكروا من ترجيح خبر الحرين والرجلين متروك بإجماع السلف.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: فإن المناظرات جرت من وقت الصحابة إلى يومنا هذا بأخبار الآحاد، ولم يرو في شيء منها اشتغالهم بالترجيح بالذكورة والحرية في الأفراد والعدد، ولا بالترجيح بزيادة عدد