المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
المبحث الثالث
في بيان التغيير وأما بيان التغيير، نحو التعليق والاستثناء، فإنّما يصح بشرط الوصل
المبحث الثالث
في بيان التغيير
وأما بيان التغيير نحو التعليق بالشرط والاستثناء يغيران موجب الكلام الأول، إذ لو لم يوجد التعليق لوقع المعلق في الحال، ولو لم يوجد الاستثناء لثبت موجب المستثنى منه بتمامه، فكان فيهما معنى التغيير لتوقف صدر الكلام على الآخر، فإنه إذا كان في آخر الكلام ما يغيّر أوله فصدر الكلام موقوف على الآخر.
فإنما يصح بيان التغيير بشرط الوصل فلا يصح إلا موصولاً، والشرط فيه:
اتصال المستثنى بالمستثنى منه لفظاً، أو ما يكون في حكم الاتصال لفظاً، بأن لا يُعدّ المتكلم به آتياً به بعد فراغه من الكلام الأول عرفاً، بل يُعدّ الكلام واحداً غير منقطع وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أو سعال أو عطاس أو نحو ذلك.
وشرط الوصل هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنهم أجمعين.
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يجوز ما لم يقم عن مجلسه اعتباراً بالقعود. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بصحة الإستثناء منفصلاً عن المستثنى منه وإن طال الزمان، وفي بعض
في بيان التغيير وأما بيان التغيير، نحو التعليق والاستثناء، فإنّما يصح بشرط الوصل
المبحث الثالث
في بيان التغيير
وأما بيان التغيير نحو التعليق بالشرط والاستثناء يغيران موجب الكلام الأول، إذ لو لم يوجد التعليق لوقع المعلق في الحال، ولو لم يوجد الاستثناء لثبت موجب المستثنى منه بتمامه، فكان فيهما معنى التغيير لتوقف صدر الكلام على الآخر، فإنه إذا كان في آخر الكلام ما يغيّر أوله فصدر الكلام موقوف على الآخر.
فإنما يصح بيان التغيير بشرط الوصل فلا يصح إلا موصولاً، والشرط فيه:
اتصال المستثنى بالمستثنى منه لفظاً، أو ما يكون في حكم الاتصال لفظاً، بأن لا يُعدّ المتكلم به آتياً به بعد فراغه من الكلام الأول عرفاً، بل يُعدّ الكلام واحداً غير منقطع وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أو سعال أو عطاس أو نحو ذلك.
وشرط الوصل هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنهم أجمعين.
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يجوز ما لم يقم عن مجلسه اعتباراً بالقعود. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بصحة الإستثناء منفصلاً عن المستثنى منه وإن طال الزمان، وفي بعض