المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وَأَبْوَأَ زِيَادَةِ النَّفْيِ حَدّاً في رِبَانَا الْبِكْرِ. وَزِيَادَةُ الطَّهَارَةِ شَرْطَاً في الطَّوَافِ
بيانه: أن عموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} يقتضي جواز الصلاة بمطلق القراءة من غير الفاتحة، فكان تقييد القراءة بالفاتحة نسخاً لذلك الإطلاق، فلا يجوز بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».
أما جعلها واجبة في الصلاة فلا يكون نسخاً للأصل؛ لأنَّ الصلاةَ بدونها جائزة كما هو عند الحنفية، وإن اتصفت بصفة الكراهة.
وكذلك أَبَوْا زِيادَةَ النَّفْي وهو تغريب عام ولم يجعلوه حداً في زنا البكر؛ لأن التغريب إذا لحق بالجلد على سبيل الحد لم يبق الجلد بنفسه حداً بل صار بعض الحد، وليس لبعض الحد حكم الوجود في حقوق الله تعالى، فيكون نسخاً للحكم الثابت بالكتاب، وهو قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ بخبر الواحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جَلْدُ مائة وتغريب عام واحترز بقول المصنف رحمه الله «حداً» عن النفي سياسة، فإن الإمام إذا رأى أن المصلحة تتحقق بالنفي فيجوز من باب السياسة الشرعية.
وكذلك أَبَوْا زيادَةَ الطهارة شرطاً في الطَّوافِ) بمعنى أن الطواف
بيانه: أن عموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} يقتضي جواز الصلاة بمطلق القراءة من غير الفاتحة، فكان تقييد القراءة بالفاتحة نسخاً لذلك الإطلاق، فلا يجوز بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».
أما جعلها واجبة في الصلاة فلا يكون نسخاً للأصل؛ لأنَّ الصلاةَ بدونها جائزة كما هو عند الحنفية، وإن اتصفت بصفة الكراهة.
وكذلك أَبَوْا زِيادَةَ النَّفْي وهو تغريب عام ولم يجعلوه حداً في زنا البكر؛ لأن التغريب إذا لحق بالجلد على سبيل الحد لم يبق الجلد بنفسه حداً بل صار بعض الحد، وليس لبعض الحد حكم الوجود في حقوق الله تعالى، فيكون نسخاً للحكم الثابت بالكتاب، وهو قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ بخبر الواحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جَلْدُ مائة وتغريب عام واحترز بقول المصنف رحمه الله «حداً» عن النفي سياسة، فإن الإمام إذا رأى أن المصلحة تتحقق بالنفي فيجوز من باب السياسة الشرعية.
وكذلك أَبَوْا زيادَةَ الطهارة شرطاً في الطَّوافِ) بمعنى أن الطواف