المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
لأنَّ بالزِيادَةِ يَصيرُ أَصْلُ المشروع بعض الحَقِّ، وما للبعض حُكْمُ الوجود فيما يجب حقاً لله تعالى؛ لأنَّه لا يَقْبلُ الوصف بالتجزي، حتى إنَّ المظاهر إذا مرض بعْدَما صَام شهراً فَأَطْعَمَ ثلاثينَ مِسْكِيناً لم يُجزه، فَكَانَتْ الزِيادَةُ نَسخاً مِن حَيثُ المعنى.
وَلِهَذا لَمْ يَجْعَلْ عُلماؤنا رَحمهم الله الفاتحة ركناً في الصلاة بخبر الواحد لأنه زيادة على النص
الغزالي رضي الله عنه والقاضي عبد الجبار من المعتزلة.
ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في جواز الزيادة على الكتاب والخبر المتواتر والمشهور بخبر الواحد والقياس فعند الحنفية لا تجوز لكون الزيادة نسخاً، وعند الشافعية تجوز لكون الزيادة بياناً لا نسخاً، كما مر.
حجة الحنفية: كما ذكره المصنف الأخسيكثي رحمه الله بقوله لأن بالزيادة يصير أصْلُ المشروع بعض الحق وما للبعض أي ليس للبعض حكم الوجود فيما يَجِبُ حقاً لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة بدون انضمام الباقي إليه لأنه لا يقبل الوصف بالتجزي حتى إن المظاهر إذا مرض بعد ما صام شهراً فأطْمَمَ ثلاثين مسكيناً لم يجزه لأنه لا يكون مكفراً بالإطعام ولا بالصوم، كبعض العلة فإنه ليس لبعضها حكم وكذلك بعض الحد فإنه ليس لبعضه حكم، لأن بعض الحد ليس بحد فكانت الزيادة نسخاً من حيث المعنى فلا تجوز.
ولهذا أي ولأن الزيادة على النص نسخ لم يَجْعَلْ عُلَماؤنا الحنفية رحمهم الله قِراءَةَ الفاتحة ركناً أي فرضاً لازماً في الصلاة بحيث لا تجوز الصلاة بدونها بَخَبَرِ الواحد لأنه زيادة على النص
وَلِهَذا لَمْ يَجْعَلْ عُلماؤنا رَحمهم الله الفاتحة ركناً في الصلاة بخبر الواحد لأنه زيادة على النص
الغزالي رضي الله عنه والقاضي عبد الجبار من المعتزلة.
ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في جواز الزيادة على الكتاب والخبر المتواتر والمشهور بخبر الواحد والقياس فعند الحنفية لا تجوز لكون الزيادة نسخاً، وعند الشافعية تجوز لكون الزيادة بياناً لا نسخاً، كما مر.
حجة الحنفية: كما ذكره المصنف الأخسيكثي رحمه الله بقوله لأن بالزيادة يصير أصْلُ المشروع بعض الحق وما للبعض أي ليس للبعض حكم الوجود فيما يَجِبُ حقاً لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة بدون انضمام الباقي إليه لأنه لا يقبل الوصف بالتجزي حتى إن المظاهر إذا مرض بعد ما صام شهراً فأطْمَمَ ثلاثين مسكيناً لم يجزه لأنه لا يكون مكفراً بالإطعام ولا بالصوم، كبعض العلة فإنه ليس لبعضها حكم وكذلك بعض الحد فإنه ليس لبعضه حكم، لأن بعض الحد ليس بحد فكانت الزيادة نسخاً من حيث المعنى فلا تجوز.
ولهذا أي ولأن الزيادة على النص نسخ لم يَجْعَلْ عُلَماؤنا الحنفية رحمهم الله قِراءَةَ الفاتحة ركناً أي فرضاً لازماً في الصلاة بحيث لا تجوز الصلاة بدونها بَخَبَرِ الواحد لأنه زيادة على النص