المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
الصفة؛ فإنه إذا كان هو فعل فعلاً نفلاً ونحن نفعله فرضاً يكون ذلك منازعة لا موافقة، واعتبر هذا بفعل السحرة مع ما رأوه من الكليم ظاهراً، فإنه كان منازعه منهم في الابتداء؛ لأن فعلهم لم يكن بصفة فعله، فعرفنا أن الوصف إذا كان مشكلاً لا تتحقق الموافقة في الفعل لا محالة، ولا وجه للمخالفة، فيجب الوقف فيه حتى يقوم الدليل.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في الرد على الواقفية: وهذا الكلام عند التأمل باطل، فإن هذا القائل إن كان يمنع الأمة من أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر في الاتباع. وإن كان لا يمنعهم من ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة، فعرفنا أن القول بالوقف لا يتحقق في هذا الفصل ا هـ.
وقال أيضاً في الرد على من قال بالوجوب: فأما الآيات: ففي قوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ} دليل على أن التأسي به في أفعاله ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لكان من حق الكلام أن يقول عليكم ففي قوله لكم» دليل على أن ذلك مباح لنا لا أن يكون لازماً علينا والمراد بالأمر بالاتباع التصديق والإقرار بما جاء به؛ فإن الخطاب بذلك لأهل الكتاب وذلك بين في سياق الآية. والمراد بالأمر ما يفهم من مطلق لفظ الأمر عند الإطلاق ا هـ
الصفة؛ فإنه إذا كان هو فعل فعلاً نفلاً ونحن نفعله فرضاً يكون ذلك منازعة لا موافقة، واعتبر هذا بفعل السحرة مع ما رأوه من الكليم ظاهراً، فإنه كان منازعه منهم في الابتداء؛ لأن فعلهم لم يكن بصفة فعله، فعرفنا أن الوصف إذا كان مشكلاً لا تتحقق الموافقة في الفعل لا محالة، ولا وجه للمخالفة، فيجب الوقف فيه حتى يقوم الدليل.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في الرد على الواقفية: وهذا الكلام عند التأمل باطل، فإن هذا القائل إن كان يمنع الأمة من أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر في الاتباع. وإن كان لا يمنعهم من ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة، فعرفنا أن القول بالوقف لا يتحقق في هذا الفصل ا هـ.
وقال أيضاً في الرد على من قال بالوجوب: فأما الآيات: ففي قوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ} دليل على أن التأسي به في أفعاله ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لكان من حق الكلام أن يقول عليكم ففي قوله لكم» دليل على أن ذلك مباح لنا لا أن يكون لازماً علينا والمراد بالأمر بالاتباع التصديق والإقرار بما جاء به؛ فإن الخطاب بذلك لأهل الكتاب وذلك بين في سياق الآية. والمراد بالأمر ما يفهم من مطلق لفظ الأمر عند الإطلاق ا هـ