المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
الحكم شريعة لنبينا عليه السلام فإنه يبيِّن أحكام شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - لا شرائع من قَبْلَه ا هـ.
حجة أصحاب المذهب الرابع: احتج أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ: اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا والأرث يصير ملكاً للوارث مخصوصاً به ومضافاً إليه لا أنه يكون ملكاً للمورث، فكذلك هذا
الحكم شريعة لنبينا عليه السلام فإنه يبيِّن أحكام شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - لا شرائع من قَبْلَه ا هـ.
حجة أصحاب المذهب الرابع: احتج أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ: اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا والأرث يصير ملكاً للوارث مخصوصاً به ومضافاً إليه لا أنه يكون ملكاً للمورث، فكذلك هذا