المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
لعدم البلوى العام لهم فيه كحرمة نكاح المرأة على عمتها وخالتها وفرائض الصدقات وما يجب في الزروع والثمار وما أشبه ذلك.
وذكر في كتاب «القواطع» أن كل فعل ما لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام مخرج الشرع لم يثبت به الشرع، وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان فيصح أن ينعقد به الاجماع، فإن الشرع يؤخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما يؤخذ من قوله.
وذكر في كتاب «الميزان» إذا وجد الاجماع من حيث الفعل فإنه يدل على حسن ما فعلوه وكونه مستحباً ولا يدل على الوجوب ما لم توجد قرينة تدل عليه، على ما روي: «ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر» وأنه ليس بواجب ولا فرض اهـ
لعدم البلوى العام لهم فيه كحرمة نكاح المرأة على عمتها وخالتها وفرائض الصدقات وما يجب في الزروع والثمار وما أشبه ذلك.
وذكر في كتاب «القواطع» أن كل فعل ما لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام مخرج الشرع لم يثبت به الشرع، وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان فيصح أن ينعقد به الاجماع، فإن الشرع يؤخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما يؤخذ من قوله.
وذكر في كتاب «الميزان» إذا وجد الاجماع من حيث الفعل فإنه يدل على حسن ما فعلوه وكونه مستحباً ولا يدل على الوجوب ما لم توجد قرينة تدل عليه، على ما روي: «ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر» وأنه ليس بواجب ولا فرض اهـ