المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
المبحث الثاني
في الاجماع السكوتي
المبحث الثاني
في الإجماع السكوتي
وأَمَّا الرُّخْصَةُ: فهي إجماع ضرورة؛ لأن مبنى الرخصة على الضرورة، وهي ثاني نوعي الإجماع وهي: «أن يتكلم البعض أو يعمل به ويَسْكُتَ الباقي بعد بلوغ ذلك إليهم ومضي مدة التأمل.
صورة المسألة: ما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد في عصر إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة، وانتشر ذلك بين أهل عصره ومضت مدة التأمل فيه ولم يظهر له مخالف، كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به عند أكثر الحنفية وكذلك الفعل يعني إذا فعل واحد من أهل الإجماع فعلاً وعلم به أهل زمانه ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة
في الاجماع السكوتي
المبحث الثاني
في الإجماع السكوتي
وأَمَّا الرُّخْصَةُ: فهي إجماع ضرورة؛ لأن مبنى الرخصة على الضرورة، وهي ثاني نوعي الإجماع وهي: «أن يتكلم البعض أو يعمل به ويَسْكُتَ الباقي بعد بلوغ ذلك إليهم ومضي مدة التأمل.
صورة المسألة: ما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد في عصر إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة، وانتشر ذلك بين أهل عصره ومضت مدة التأمل فيه ولم يظهر له مخالف، كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به عند أكثر الحنفية وكذلك الفعل يعني إذا فعل واحد من أهل الإجماع فعلاً وعلم به أهل زمانه ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة