اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

قال صدر الشريعة رحمه الله: فالشأن في تمييز صورة يلزم فيها بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم فيها ذلك، فلا بد من ضابط: وهو أن القولين إن كانا يشتركا في أمر هو في الحقيقة واحد وهو من الأحكام الشرعية فحينئذ يكون القول الثالث مستلزماً لإبطال الإجماع وإلا فلا. . . .
ثم قال: وأما مسألة الربا، فعلّته القدر مع الجنس أو الطعم مع الجنس، لا يشتركان في أمر واحد هو حكم شرعي، ولو جعل مفهوم أحد الأمرين أو أحد الأمور أمراً واحداً فذلك ليس بأمر هو في الحقيقة واحد، بل واحد اعتباري، ولو كان أمراً واحداً فليس حكماً شرعياً اهـ أي أن العلية في الربا ليست من الأحكام الشرعية التي لا تدرك لولا خطاب الشارع بل قد تستنبط استنباطاً، قال السعد التفتازاني رحمه الله: نعم يمكن أن يقال إن القولين اتفقاً على أنه لا ربا في غير الجنس وهذا حكم شرعي، فالقول بعدم دخول الجنس في العلية رفع لذلك اهـ.
جواب الجمهور على المذهب الثاني: أجاب الجمهور على أصحاب المذهب الثاني الذين قالوا: اختلاف الصحابة على قولين أو أكثر يوجب تسويغ الاجتهاد لاحداث قول ثالث مخالف لما تقدم من الأقوال. أجابوا: إنه يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولين، فأما في قول ثالث فلا، لتأديته إلى إبطال إجماعهم
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1188