اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

بيانه: أن القول الثالث: إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه وإلا جاز.
مثاله: ما تقدم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فإن الإكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل منتف بالإجماع إما لأن الواجب أبعد الأجلين كما هو على رأي علي رضي الله عنه، وإما لأن الواجب وضع الحمل على رأي ابن مسعود رضي الله عنه فهذا يُسمى إجماعاً مركباً، فما به الاشتراك وهو عدم الاكتفاء بالأشهر مجمع عليه فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فلم يجز إحداثه.
مثال القول الثالث الذي لا يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه. اختلاف الأئمة المجتهدين في علة الربا على ثلاثة أقوال.
القول الأول: القدر مع الجنس عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ القول الثاني: الطعم مع الجنس عند الشافعي رضي الله عنه. القول الثالث: الطعم والادخار مع الجنس عند مالك رضي الله عنه.
فيتبين من هذه الأقوال أن اعتبار الجنس في علة الربا أمر مجمع عليه فالقول بعدم اعتباره مخالف للاجماع فلا يجوز إحداثه، أما القول بأن علة الربا «كذا» مع مراعاة اعتبار الجنس فيجوز إحداثه؛ لأنه لم يقم اتفاق الأقوال الثلاثة إلا على اعتبار الجنس في العلية
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1188