اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

الفصل الثالث
في
أَهْلِيَّةُ مَنْ يَنْعَقِدُ بِهِ الإِجْمَاعُ
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ يَنْعَقِدُ بِهِمْ الْإِجْمَاعُ

الفصل الثالث في أهلية من ينعقد به الإجماع (اخْتَلَفَ النَّاسُ فيمن ينعقد بهم الإجماع) هل ينعقد بالمجتهد الفاسق والمجتهد المبتدع، أوْلا، على مذاهب.
المذهب الأول: ذهب الجمهور إلى أن المعتبر في الإجماع اتفاق أهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدعة.
المذهب الثاني: ذهب بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه كأبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين الجويني رحمهما الله إلى أن المجتهد الفاسق يعتبر قوله ولا ينعقد الإجماع بدونه؛ لأن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره بل يتبع فيما يقع له ما يؤدي إليه اجتهاده، فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده يخالف اجتهاد من سواه
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1188