اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

المذهب الثالث: ذهب بعض العلماء إلى أن الفاسق المجتهد يدخل في الإجماع من وجه ويخرج من وجه. بيانه: أن المجتهد الفاسق إذا أظهر خلافه يسأل عن دليله لجواز أنه يحمله فسقه على اعتقاد شرع لغير دليل، فإذا أظهر من استدلاله دليلاً صالحاً على خلافه يرتفع الإجماع بخلافه وصار داخلاً في جملة أهل الإجماع وإن كان فاسقاً لأنه من أهل الاجتهاد، وإن لم يظهر دليلاً صالحاً على خلافه لم يُعتد بخلافه ويفارق العدل الفاسق في هذا؛ لأن العدل إذا أظهر خلافه جاز الإمساك عن استعلام دليله؛ لأن عدالته مانعة من اعتقاد شرع لغير دليل.
المذهب الرابع: ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله: إلى أن الشرط في الإجماع موافقة الأوساط؛ لأن الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتباع فرق الأمة خواصهم وعوامهم من أهل الحق وأهل البدعة فالحجة فيه إجماع الأمة ومطلق اسم الأمة يتناول الكل، لكن خص منه الصبي والمجنون لعدم تصور الوفاق والخلاف منهم فيبقى الباقي بحاله واستدل على تناول الكل بقوله عليه الصلاة والسلام «ستفترق أمتي على كذا» ثم قال: ولأن
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1188