المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
الفصل الرابع
في اشتراط التواتر في المجمعين لانعقاد الإجماع
الفصل الرابع في اشترط التواتر في المجمعين لانعقاد الإجماع. اختلف العلماء في اشتراط التواتر في المجمعين لصحة انعقاد الإجماع على مذهبين: المذهب الأول: ذهب بعض الأصولين كإمام الحرمين الجويني رحمه الله وغيره إلى اشتراط عدد التواتر في انعقاد الإجماع. حجة المذهب الأول: أن المجمعين إذا بلغوا حد التواتر لا يتصور تواطؤهم على الخطأ مع اختلاف قرائحهم وفطنهم ودعوة طباعهم إلى الاختلاف كما لا يتصور تواطؤهم على الكذب في الخبر فيصير قولهم حجة، فأما إذا لم يبلغوا ذلك العدد فيتصور تواطؤهم على الخطأ كما يتصور تواطؤهم على الكذب فلا يكون قولهم حجة. المذهب الثاني: ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط ذلك بل الاجتماع من علماء الأمة حجة وإن كانوا ثلاثة
في اشتراط التواتر في المجمعين لانعقاد الإجماع
الفصل الرابع في اشترط التواتر في المجمعين لانعقاد الإجماع. اختلف العلماء في اشتراط التواتر في المجمعين لصحة انعقاد الإجماع على مذهبين: المذهب الأول: ذهب بعض الأصولين كإمام الحرمين الجويني رحمه الله وغيره إلى اشتراط عدد التواتر في انعقاد الإجماع. حجة المذهب الأول: أن المجمعين إذا بلغوا حد التواتر لا يتصور تواطؤهم على الخطأ مع اختلاف قرائحهم وفطنهم ودعوة طباعهم إلى الاختلاف كما لا يتصور تواطؤهم على الكذب في الخبر فيصير قولهم حجة، فأما إذا لم يبلغوا ذلك العدد فيتصور تواطؤهم على الخطأ كما يتصور تواطؤهم على الكذب فلا يكون قولهم حجة. المذهب الثاني: ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط ذلك بل الاجتماع من علماء الأمة حجة وإن كانوا ثلاثة