اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: نص عليه في التقويم. حجة الجمهور أصحاب المذهب الثاني: (1) - أن الإجماع إنما صار حجة كرامة لهذه الأمة نصاً لانقطاع توهم اجتماعهم على الخطأ والضلال عقلاً، والأدلة السمعية الموجبة لكونه حجة لا تختص بعدد دون عدد.
(2) ـ أن لفظ الأمة والمؤمنين يصدق على ما دون عدد التواتر، ويوجب عصمتهم عن الخطأ، ويوجب اتباعهم. ثم إن المشترطين لعدد التواتر في انعقاد الإجماع اختلفوا: فقيل: إنه لا يتصور أن ينقص عدد المسلمين عن عدد التواتر ما دام التكليف بالشريعة باقياً.
ومنهم من زعم أن ذلك وإن كان يتصور لكن يقطع بأن من ذهب إليه دون عدد التواتر سبيل المؤمنين؛ لأن إخبارهم عن إيمانهم لا يفيد القطع فلا تحرم مخالفته ومنهم من زعم أنه وإن أمكن أن يعلم إيمانهم بالقرائن لا يشترط فيه ذلك، بل يكفي فيه الظهور، لكن الإجماع إنما يكون حجة لكونه كاشفاً عن دليل قاطع، وهو يوجب كونه متواتراً. وإلا لم يكن قاطعاً، فما يقوم مقامه نقله متواتراً، وهو الحكم بمقتضاه يجب أن يكون صادراً عن عدد التواتر، وإلا لم يقطع بوجوده اهـ.
واختلف في أنه لو لم يبق من المجتهدين إلا واحد هل تبقى الحجة بقوله أو لا فمنهم من قال: تبقى الحجة بقوله
المجلد
العرض
54%
تسللي / 1188