اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

الفصل الخامس
في انقراض العصر

الفصل الخامس
في انقراض العصر
اعلم أن انقراض العصر ليس له مدة معلومة مقدرة بتقدير زماني أو مكاني معلوم بل هو: عبارة عن موت جميع المجمعين المجتهدين، الذين كانوا من أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم شرعي معين فيها هذا هو المعتبر في انقراض العصر عند من يشترطه في استقرار الإجماع أو انعقاده خلافاً لبعض الأصوليين.
قال الإمام الزركشي في كتابه البحر: ولا يعتبر في انقراض العصر موت جميع أهله؛ لأنه لا ينحصر، وقد تتداخل الأعصار، وإنما المعتبر في انقراضه أمران: أحدهما: أن يستولي على العصر الثاني غير أهل العصر الأول. الثاني: أن ينقضي فيهم من بقي من أهل العصر الأول، لأن أنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى، عاشا إلى عصر التابعين، وتطاولا إلى أن جمعا بين عصرين، فلم يدل ذلك على بقاء عصر الصحابة منهم ا هـ.
واختلف العلماء في اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع على مذاهب:
المذهب الأول: ذهب عامة العلماء إلى أنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع ولا لصيرورته حجة
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1188