المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَلَا بِالثَّبَاتِ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتُوا
قال المصنف رحمه الله ولا عبرة عندهم بالثبات على ذلك أي على ما أجمعوا عليه حتى يموتوا جميعاً، بل يكون اتفاقهم حجة في الحال، وإن لم ينقرضوا، فإن رجع أحدهم لا يقبل رجوعه، بل يكون قوله الأول مع قول الآخرين حجة عليه كما هو حجة على غيره، قال الزركشي في كتابه البحر المحيط نقلاً عن صاحب التقريب: قال: وهو قول الجمهور، وقال الباجي: هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال عبد الوهاب: إنه الصحيح، وقال الأستاذ أبو منصور، وهو قول القلانسي من أصحابنا مع المعتزلة وأصحاب الرأي، وقال ابن برهان: هو القول المنصور عندنا. وقال ابن السمعاني: إنه أصح المذاهب لأصحاب الشافعي رضي الله عنه.
وقال الرافعي في «الأقضية»: إنه أصح الوجهين، وقال الإمام في النهاية في باب نواقض الوضوء: إنه المختار، وجرى عليه الدبوسي في «التقويم». وقال أبو سفيان: إنه قول أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال أبو بكر الرازي: إنه الصحيح. وحكاه عن الكرخي.
حجة أصحاب المذهب الأول: احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع بحجتين
قال المصنف رحمه الله ولا عبرة عندهم بالثبات على ذلك أي على ما أجمعوا عليه حتى يموتوا جميعاً، بل يكون اتفاقهم حجة في الحال، وإن لم ينقرضوا، فإن رجع أحدهم لا يقبل رجوعه، بل يكون قوله الأول مع قول الآخرين حجة عليه كما هو حجة على غيره، قال الزركشي في كتابه البحر المحيط نقلاً عن صاحب التقريب: قال: وهو قول الجمهور، وقال الباجي: هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال عبد الوهاب: إنه الصحيح، وقال الأستاذ أبو منصور، وهو قول القلانسي من أصحابنا مع المعتزلة وأصحاب الرأي، وقال ابن برهان: هو القول المنصور عندنا. وقال ابن السمعاني: إنه أصح المذاهب لأصحاب الشافعي رضي الله عنه.
وقال الرافعي في «الأقضية»: إنه أصح الوجهين، وقال الإمام في النهاية في باب نواقض الوضوء: إنه المختار، وجرى عليه الدبوسي في «التقويم». وقال أبو سفيان: إنه قول أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال أبو بكر الرازي: إنه الصحيح. وحكاه عن الكرخي.
حجة أصحاب المذهب الأول: احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع بحجتين