المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
الفصل السادس
في إجماع الكثرة من المجتهدين
الفصل السادس في إجماع الكثرة من المجتهدين اختلف العلماء في انعقاد الإجماع باتفاق أكثر المجتهدين على مذاهب.
المذهب الأول: ذهب بعض العلماء مثل محمد بن جرير الطبري، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وأبي الحسن الخياط من المعتزلة أستاذ الكعبي إلى أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع اتفاق الجميع، بل ينعقد باتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ولهم في ذلك حجج من المنقول: إليك بيانها.
الحجة الأولى: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بالسواد الأعظم والسواد الأعظم عامة المؤمنين وأكثرهم لا جميعهم. فدل هذا الخبر على أن الواحد المنفرد بقوله مخطيء، وأن قول الأقل لا يعارض قول الجماعة.
الحجة الثانية: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يد الله مع الجماعة فمن شذَّ شذ في النار»
في إجماع الكثرة من المجتهدين
الفصل السادس في إجماع الكثرة من المجتهدين اختلف العلماء في انعقاد الإجماع باتفاق أكثر المجتهدين على مذاهب.
المذهب الأول: ذهب بعض العلماء مثل محمد بن جرير الطبري، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وأبي الحسن الخياط من المعتزلة أستاذ الكعبي إلى أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع اتفاق الجميع، بل ينعقد باتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ولهم في ذلك حجج من المنقول: إليك بيانها.
الحجة الأولى: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بالسواد الأعظم والسواد الأعظم عامة المؤمنين وأكثرهم لا جميعهم. فدل هذا الخبر على أن الواحد المنفرد بقوله مخطيء، وأن قول الأقل لا يعارض قول الجماعة.
الحجة الثانية: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يد الله مع الجماعة فمن شذَّ شذ في النار»