المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
إِلَّا فِيمَا يَسْتَغْنِي عَنِ الرَّأْي
قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: فأما ما يختص بالرأي والاستنباط وما يجري مجراه فلا يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد ا هـ.
إذن لا عبرة بمخالفة العوام لأهل الاجتهاد إلا فيما يستغني عن الرأي مثل أصول الدين، وأمهات الشرائع كالصلوات الخمس، ووجوب الصوم، والزكاة، ونحوها مما علم من الدين بالضرورة، ولا حاجة له إلى استدلال ونظر.
فالشرط فيه: اتفاق الخواص والعوام، وخلاف العوام للخواص فيه معتد به ولا ينعقد الإجماع بدونهم.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهذا ـ أي أصول الدين وأمهات الشرائع - مجمع عليه من جهة الخواص والعوام، ويشترط في انعقاد الإجماع عليه اتفاقهم جميعاً، حتى لو فرض خلاف بعض العوام فيه لا ينعقد الإجماع إلا أنه غير واقع ا هـ
قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: فأما ما يختص بالرأي والاستنباط وما يجري مجراه فلا يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد ا هـ.
إذن لا عبرة بمخالفة العوام لأهل الاجتهاد إلا فيما يستغني عن الرأي مثل أصول الدين، وأمهات الشرائع كالصلوات الخمس، ووجوب الصوم، والزكاة، ونحوها مما علم من الدين بالضرورة، ولا حاجة له إلى استدلال ونظر.
فالشرط فيه: اتفاق الخواص والعوام، وخلاف العوام للخواص فيه معتد به ولا ينعقد الإجماع بدونهم.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهذا ـ أي أصول الدين وأمهات الشرائع - مجمع عليه من جهة الخواص والعوام، ويشترط في انعقاد الإجماع عليه اتفاقهم جميعاً، حتى لو فرض خلاف بعض العوام فيه لا ينعقد الإجماع إلا أنه غير واقع ا هـ