اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وكذا إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنباً، لم يحنث في قول أبي حنيفة، لقصور في المعنى المطلوب في الأول، وزيادة في الثاني. «الصريح» وأما الصريح، فمثل قولك بعت واشتريت ووهبت

قصور وكذا إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنباً لم يحنث في قول أبي حنيفة رضي الله عنه، لقصور في المعنى المطلوب في الأول أي في الفاكهة وزيادة في الثاني أي في العنب. اعلم أن اسم الفاكهة مشتق من التفكه، وهو التنعم، قال تعالى: {أَنقَلَبُوا فَكِهِينَ} أي متنعمين، والتنعم زائد على ما به القوام والبقاء للبدن والعنب مما يتعلق به القوام إذ فيه وصف زائد وهو الغذائية، فلهذه الزيادة لا يتناوله مطلق اسم الفاكهة فلا يحنث بأكله.
الصريح تعريفه: وأما الصريح فهو اسم لكلام مكشوف المعنى كالنص، سواء كان حقيقة أو مجازاً وقيل: هو ما ظهر المراد به ظهوراً بيناً زائداً. فالصريح وإن كان ظاهر المراد، إلا أنه غير الظاهر
المجلد
العرض
6%
تسللي / 1188