المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
الفصل التاسع
في سند الإجماع
الفصل التاسع
في سند الإجماع
اعلم أنَّ الإجماع عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقِدُ إِلَّا عَنْ سَنَدٍ من دليل أو أمارة إذ لو لم يكن كذلك لكان قولاً في الدين بلا دليل، والقول في الدين من غير دليل خطأ، ويمتنع إجماع الأمة على الخطأ، ويستحيل اتفاق الكل من غير داع عادةً فكان لا بُدَّ مِن مستند يَسْتَنِدُ عليه الإجماع.
فائدته:
وفائدة الإجماع بعد وجود السند ما قاله الإمام التفتازاني في كتابه التلويح على التوضيح: سقوط البحث، وحرمة المخالفة، وصيرورة الحكم قطعياً.
وذهب قوم إلى جواز انعقاد الإجماع لا عن دليل من كتاب أو سنة أو قياس، بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب، ويلهمهم سبيل الرشاد، بأن يخلق فيهم علماً ضرورياً بذلك.
حجتهم:
أن خلق الله العلم الضروري فيهم ليس بممتنع بل هو من الممكنات الجائزات فيجوز أن يصدر الإجماع عنه كما يجوز أن يصدر عن دليل
في سند الإجماع
الفصل التاسع
في سند الإجماع
اعلم أنَّ الإجماع عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقِدُ إِلَّا عَنْ سَنَدٍ من دليل أو أمارة إذ لو لم يكن كذلك لكان قولاً في الدين بلا دليل، والقول في الدين من غير دليل خطأ، ويمتنع إجماع الأمة على الخطأ، ويستحيل اتفاق الكل من غير داع عادةً فكان لا بُدَّ مِن مستند يَسْتَنِدُ عليه الإجماع.
فائدته:
وفائدة الإجماع بعد وجود السند ما قاله الإمام التفتازاني في كتابه التلويح على التوضيح: سقوط البحث، وحرمة المخالفة، وصيرورة الحكم قطعياً.
وذهب قوم إلى جواز انعقاد الإجماع لا عن دليل من كتاب أو سنة أو قياس، بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب، ويلهمهم سبيل الرشاد، بأن يخلق فيهم علماً ضرورياً بذلك.
حجتهم:
أن خلق الله العلم الضروري فيهم ليس بممتنع بل هو من الممكنات الجائزات فيجوز أن يصدر الإجماع عنه كما يجوز أن يصدر عن دليل