اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

الفصل العاشر
في نقل الإجماع
وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله، كان في معنى نقل الحديث المتواتر

الفصل العاشر
في نقل الإجماع
اعلم أن الإجماع أحد الأدلة القاطعة، كالسنة، فلما ثبتت السنة في حقنا بدليل قاطع لا شبهة فيها وبدليل ظني فيه شبهة، فكذلك الإجماع.
قال الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلويح: نقل الإجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع، وقد يكون بالشهرة فيقرب منه، وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويُوجب العمل؛ لوجوب اتباع الظن بالدلائل المذكورة اهـ. قال المصنف رحمه الله: (وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله، كان في معنى أي كان بمنزلة نقل الحديث المتواتر أي بمنزلة نقل السنة بالتواتر، فيكفر جاحده، عند من جعل إنكار الإجماع كفراً كجاحد السنة المتواترة.
مثال نقل الإجماع بالتواتر: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإجماعهم على قتال مانعي الزكاة
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1188