المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَإِذَا نُقل إلينا بالإفراد كانَ كنَقْل السنَّة بِالْآحَادِ، أَوْجَبَ العَمَلَ دُونَ العِلْمِ وَكَانَ مُقَدَّماً عَلَى القِيَاسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ
وإذا نقل إلينا أي الإجماع بالإفراد أي بالآحاد بأن روى ثقة أن الصحابة أجمعوا على كذا كان هذا النقل كنقل السنة بالأحاد فيوجب العمل دون العلم ويقدم على القياس عند أكثر العلماء وهو أي الإجماع (يعتبر بأصله فإنه حجة قاطعة كقول الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنه لما انتقل إلينا بالاحاد) أي بطريق الآحاد أوجب العمل دون العلم وكان مقدماً على القياس، والله أعلم وأحكم.
مثال نقل الإجماع بالآحاد: ما روي عن عبيدة السلماني رضي الله عنه أنه قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم على شيء كاجتماعهم على المحافظة على الأربع قبل الظهر، وعلى الإسفار بالفجر، وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت.
وذهب بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه منهم الإمام الغزالي رحمه الله إلى أن الإجماع المنقول بالاحاد لا يوجب العمل؛ لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، ونقل الواحد ليس بقطعي، فكيف يثبت به قاطع؟ قال السعد التفتازاني
وإذا نقل إلينا أي الإجماع بالإفراد أي بالآحاد بأن روى ثقة أن الصحابة أجمعوا على كذا كان هذا النقل كنقل السنة بالأحاد فيوجب العمل دون العلم ويقدم على القياس عند أكثر العلماء وهو أي الإجماع (يعتبر بأصله فإنه حجة قاطعة كقول الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنه لما انتقل إلينا بالاحاد) أي بطريق الآحاد أوجب العمل دون العلم وكان مقدماً على القياس، والله أعلم وأحكم.
مثال نقل الإجماع بالآحاد: ما روي عن عبيدة السلماني رضي الله عنه أنه قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم على شيء كاجتماعهم على المحافظة على الأربع قبل الظهر، وعلى الإسفار بالفجر، وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت.
وذهب بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه منهم الإمام الغزالي رحمه الله إلى أن الإجماع المنقول بالاحاد لا يوجب العمل؛ لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، ونقل الواحد ليس بقطعي، فكيف يثبت به قاطع؟ قال السعد التفتازاني