المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
الفصل الثاني في شرائط القياس وأَمَّا شرْطُهُ: فَأَنْ لا يَكُون الأصْلُ مخصوصاً بِحُكْمِهِ بِنَصّ آخَرَ، كَقَبُولِ شَهادَةِ خُزْيَمَةَ وَحدَهُ رضي الله عنه
الفصل الثاني
في شرائط القياس
وأما شرائطه: فالأول أن لا يكون الأصل الذي هو محل الحكم عند الجمهور مخصوصاً بحكمه. والمراد من الخصوص: التفرد بالحكم بنص آخر، أي بسبب نص آخر يدل على اختصاصه بهذا الحكم كقبول شهادة خزيمة وحده رضي الله عنه فإنه منفرد بقبول شهادته وحده من العدد، لا يشاركه فيه غيره، وقد عرف هذا الاختصاص بقوله تعالى
الفصل الثاني
في شرائط القياس
وأما شرائطه: فالأول أن لا يكون الأصل الذي هو محل الحكم عند الجمهور مخصوصاً بحكمه. والمراد من الخصوص: التفرد بالحكم بنص آخر، أي بسبب نص آخر يدل على اختصاصه بهذا الحكم كقبول شهادة خزيمة وحده رضي الله عنه فإنه منفرد بقبول شهادته وحده من العدد، لا يشاركه فيه غيره، وقد عرف هذا الاختصاص بقوله تعالى