اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

كَانَ حُكْماً ثَبَتَ بِالنَّصِّ اختِصاصُه بهِ كرامةً له

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ولكن بطريق الكرامة فـ كان حكماً ثبت بالنص وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من شهد له خزيمه فهو حسبه» وكان اختصاصه به كرامة له فيمتنع الحاق غيره به بطريق القياس، سواء كان مثله في الفضيلة أو فوقه أو دونه، لأن ذلك الإلحاق إن صح يؤدي إلى إبطال الكرامة الثابتة له بالنص الموجبة لانقطاع شركة الغير، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: في إبطال القياس على خزيمة، لأن التعليل لتعدية الحكم، وذلك يبطل التخصيص الثابت بالنص، فكان هذا تعليلاً في معارضة النص لدفع حكمه، والقياس في معارضة النص باطل ا هـ.
وهذا بخلاف تعليل الدليل المخصص في العام حيث يجوز لأنه لا يوجب إبطال شيء لبقاء صيغة العموم.
قصة خزيمة: وقصته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من أعرابي ناقة واداه ثمنها، ثم جحد الأعرابي استيفاء الثمن، وجعل يقول: هلم شهيداً، فقال عليه الصلاة والسلام «مَنْ يشهد لي فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد لك يا رسول الله أنك اديت الأعرابي ثمن الناقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف تشهد لي ولم تحضرنا؟
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1188