المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها، والحكم لا يثبت بالاحتمال، فلابد من دليل يرجح البعض.
المذهب الثاني: ذهب مشايخ سمرقند من الحنفية وجمهور الأصوليين إلى أن الحكم في الأصل يضاف إلى العلة بشرط أن تكون من الأوصاف التي اشتمل عليها النص صيغة أو ضرورة.
مثال الصيغة: اشتمال نص الربا في الربويات الستة على الكيل في المكيل والوزن في الموزون مع الجنس.
مثال الضرورة: اشتمال النهي عن بيع الأبق ضرورة للعجز عن التسليم.
حجة أصحاب المذهب الثاني: أن النص مظهر للحكم والعلة داعية إليه. والمعنى أن النص مظهر للحكم بصيغته لا أنه داع إليه، بل الداعي إلى الحكم هو العلة.
هذا بيان اختلاف العلماء في إضافة الحكم إلى النص أو إلى العلة إلا أن أصحاب المذهب الثاني اتفقوا مع أصحاب المذهب الأول على أن جميع الأوصاف التي اشتمل عليها اسم النص لا تكون علة، لأن جميع الأوصاف لا توجد إلا في المنصوص، والحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالعلة. واتفقوا أيضاً على أن كل وصف من الأوصاف في المنصوص لا يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضها
وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها، والحكم لا يثبت بالاحتمال، فلابد من دليل يرجح البعض.
المذهب الثاني: ذهب مشايخ سمرقند من الحنفية وجمهور الأصوليين إلى أن الحكم في الأصل يضاف إلى العلة بشرط أن تكون من الأوصاف التي اشتمل عليها النص صيغة أو ضرورة.
مثال الصيغة: اشتمال نص الربا في الربويات الستة على الكيل في المكيل والوزن في الموزون مع الجنس.
مثال الضرورة: اشتمال النهي عن بيع الأبق ضرورة للعجز عن التسليم.
حجة أصحاب المذهب الثاني: أن النص مظهر للحكم والعلة داعية إليه. والمعنى أن النص مظهر للحكم بصيغته لا أنه داع إليه، بل الداعي إلى الحكم هو العلة.
هذا بيان اختلاف العلماء في إضافة الحكم إلى النص أو إلى العلة إلا أن أصحاب المذهب الثاني اتفقوا مع أصحاب المذهب الأول على أن جميع الأوصاف التي اشتمل عليها اسم النص لا تكون علة، لأن جميع الأوصاف لا توجد إلا في المنصوص، والحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالعلة. واتفقوا أيضاً على أن كل وصف من الأوصاف في المنصوص لا يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضها