اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

رحمه الله: فيجب القصاص بالقتل وإن كان في الحقيقة المقتول ميتاً بأجله، ففي ظاهر الشرع الأحكام مضافة إلى الاسباب، فهذا معنى كونها مؤثرة ا هـ.
إلا أن العلماء قد اختلفوا في إضافة الحكم إلى النص أو العلة على مذهبين.
المذهب الأول: ذهب مشايخ العراق من الحنفية والقاضي الإمام أبو زيد الدبوسي وفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي إلى أن الحكم في الأصل: وهو المقيس عليه يضاف إلى النص، وفي الفرع يضاف إلى العِلّة.
حجة أصحاب المذهب الأول: احتج أصحاب هذا المذهب بحجتين:
الحجة الأولى: أن النص موجب للحكم بصيغته لا بالعلة. إذ العِلل الشرعية ليست من مدلولات النص، وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يُصار إليه إلا بدليل.
الحجة الثانية: أن التعليل إما أن يكون بجميع الأوصاف وهو محال، لأن المقصود هو التعدية ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز وإما أن يكون ببعض الأوصاف، وهو أيضاً باطل، لأن كل
المجلد
العرض
63%
تسللي / 1188