اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

الآخر وهذا صعب جداً، لأن تحقيق الأنواع والأجناس بأقسامها مما يعسر الوقوف عليه في الماهيات الحقيقية لذلك كان لابد من ضابط يفصل بينها، فأقول: ضابطه: أن النوع يكون نوعاً بالنظر إلى ما فوقه، ويكون جنساً بالنظر إلى ما تحته، سواء كان وصفاً أو حكماً ا هـ.
ثم إن التأثير لابد له من شهادة الأصل وإليك بيانها. «شهادة الأصل» اعلم أن حكم المعلل بعد التعليل لا يخلو من أن يكون مقروناً بشهادة الأصل أو لا.
والمراد بشهادة الأصل: أن يكون لحكم المعلل أصل معين من نوعه في موضع ما في الشريعة يوجد فيه حسن الوصف أو نوعه، وهذا ما يسمى بـ «شهادة الأصل» إلا أن بين شهادة الأصل وبين التأثير عموم وخصوص مطلق، وعموم خصوص من وجه، أما العموم والخصوص المطلق فهو بين شهادة الأصل وبين أوليي الأربعة من اعتبارات الشارع التي ذكرناها على حسب الترتيب المتقدم.
أي أن شهادة الأصل أعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم، ومن اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم، لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه.
وأما العموم والخصوص الوجهي فهو بين شهادة الأصل وبين أخيري
المجلد
العرض
64%
تسللي / 1188