المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
الأربعة أي أن شهادة الأصل قد توجد بدون واحد من أخيري الأربعة وهما اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم أو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وقد يوجد واحد من أخيري الأربعة بدون شهادة الأصل أي قد يفترقان وقد يوجدان معاً، أي قد يجتمعان، وهذا معنى العموم والخصوص من وجه، فالتعليل بأخيري الأربعة بدون شهادة الأصل يكون حجة وهو تعليل مشروع مقبول باتفاق العلماء.
لكن عند بعضهم يسمى قياساً، وعند بعضهم يكون استدلالاً بعلة مستنبطة بالرأي، فهو بمثابة بيان علة شرعية للحكم.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: والأصح عندي أنه قياس على كل حال فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل في الشرع لا محالة ولكن يستغنى عن ذكره لوضوحه، وربما لا يقع الاستغناء عنه فيذكر ا هـ.
ثم إن شهادة الأصل قد توجد بدون التأثير أصلاً أي بدون أي واحد من الأربعة فإذا وجدت بدون التأثير لا تقبل عند الحنفية، ويسمى الوصف الذي يوجد في صورة يوجد فيها نوع الحكم من غير تأثير غريباً لعدم تأثيره فلا يقبل عندنا لأن شرط وجوب القبول هو «التأثير» ولم يوجد، ما لم تظهر ملاءمة ذلك الوصف لذلك الحكم على وفق العلل المنقولة عن السلف الصالح، فحينئذ يقبل خلافاً لأصحاب الطرد وبعض الحنفية.
وبهذا يتبيَّن أن الغريب نوعان:
النوع الأول: هو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم، فهو مقبول بالاتفاق».
النوع الثاني: وهو الوصف الذي يوجد جنسه أو نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا، فهو «مردود)
الأربعة أي أن شهادة الأصل قد توجد بدون واحد من أخيري الأربعة وهما اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم أو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وقد يوجد واحد من أخيري الأربعة بدون شهادة الأصل أي قد يفترقان وقد يوجدان معاً، أي قد يجتمعان، وهذا معنى العموم والخصوص من وجه، فالتعليل بأخيري الأربعة بدون شهادة الأصل يكون حجة وهو تعليل مشروع مقبول باتفاق العلماء.
لكن عند بعضهم يسمى قياساً، وعند بعضهم يكون استدلالاً بعلة مستنبطة بالرأي، فهو بمثابة بيان علة شرعية للحكم.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: والأصح عندي أنه قياس على كل حال فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل في الشرع لا محالة ولكن يستغنى عن ذكره لوضوحه، وربما لا يقع الاستغناء عنه فيذكر ا هـ.
ثم إن شهادة الأصل قد توجد بدون التأثير أصلاً أي بدون أي واحد من الأربعة فإذا وجدت بدون التأثير لا تقبل عند الحنفية، ويسمى الوصف الذي يوجد في صورة يوجد فيها نوع الحكم من غير تأثير غريباً لعدم تأثيره فلا يقبل عندنا لأن شرط وجوب القبول هو «التأثير» ولم يوجد، ما لم تظهر ملاءمة ذلك الوصف لذلك الحكم على وفق العلل المنقولة عن السلف الصالح، فحينئذ يقبل خلافاً لأصحاب الطرد وبعض الحنفية.
وبهذا يتبيَّن أن الغريب نوعان:
النوع الأول: هو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم، فهو مقبول بالاتفاق».
النوع الثاني: وهو الوصف الذي يوجد جنسه أو نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا، فهو «مردود)