اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

لأنه يَحتَملُ الرَّدَ مَع قِيام المُلاءَمَةِ فَيَتَعَرَّفُ صِحَّتَهُ بِظهورِ أَثَرِهِ فِي موضع من المواضع كَأَثر الصغر في ولاية المال، وهو نظير صدق الشَّاهِدِ يتعرَّفُ بِظهور أَثَرِ دِينه في مَنْعِه عن تعاطي مَحْظُور دينه.
ولا يشترط لكل قياس أن يذكر أصله المعين إذا كانت علته مؤثرة كقوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة: إنها من الطوافين والطوافات عليكم» إذ ربما يكون الأصل مسكوتاً عنه لوضوحه وظهوره فينوب عن ذكره «الأثر» فالأثر لا يكون إلا بأصل مجمع عليه فتنبه.
وإنما اشترط الحنفية لوجوب العمل أن يكون الوصف مؤثراً لأنه أي الوصف الملائم غير المؤثر يحتمل الرد مع قيام الملاءمة، فيتعرف صحته بظهور أثره في موضع من المواضع فتعليل الحنفية بالصغر في ولاية النكاح تعليل بالوصف المؤثر، لأن ولاية النكاح ما شرعت إلا على وجه النظر للمولى عليها باعتبار عجزها عن مباشرة النكاح بنفسها كأثر الصغر في ولاية المال المجمع عليه وهو أي التأثير في العلة يدل على صلاحها وكونها مناطاً للحكم نظير صدق الشاهد وعدالته يدل على قبول شهادته ويتعرف بظهور أثر دينه في منعه عن تعاطي محظور دينه
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1188