اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

الاستصناع وبين القياس النافي له، فيسقط اعتبار معارضة القياس لقوة الاجماع وتقدمه على القياس في الرتبة ثم إن الحكم الثابت باستحسان الاجماع لا يصح تعديته إلى فرع بطريق القياس ولو كان نظيراً له، لأن ما ثبت باستحسان الإجماع معدول به عن سنن القياس وما كان معدولاً به عن سنن القياس فغيره عليه لا يقاس.
النوع الثالث: استحسان الضرورة: وهو «أَنْ يُتْرَكَ القِياسُ الظاهر لضرورة دعت إِلَيْهِ».
مثاله: «تطهير الحياض والآبار والأواني». فإن القياس يأبى طهارة هذه الأشياء بعد تنجسها، لأن الماء الطاهر الوارد على هذه الأشياء وقت التطهير يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة فتتسع رقعة النجاسة، وهكذا يدوم الأمر ويستمر إلى ما لا نهاية له إلا أن العلماء استحسنوا ترك القياس للضرورة المحوجة إلى ذلك. ومعلوم أن للضرورة تأثيراً في سقوط الخطاب، فتطهر استحساناً وما ثبت باستحسان الضرورة من أحكام لا يعدّى إلى غيره بطريق القياس لأنه معدول به عن الأصل، وما كان معدولاً به عن القياس فغيره عليه لا يقاس.
النوع الرابع: استحسان القياس الخفي: وهو أن يترك القياس الظاهر لعلة خفية في الاستحسان قوي أثرها فصح تعدية حكمها».
مثاله: اختلاف البائع والمشتري في الثمن قبل قبض المبيع والثمن
المجلد
العرض
66%
تسللي / 1188