اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

الفصل الرابع حكم القياس وأما حكمُه: فَتَعْدِيَة حُكْمِ النَّص إلى مَّا لَا نَصَّ فِيهِ لِيَثْبُتَ فِيهِ بغالب الرأي على احتمال الخطأ، والتعدية حكم لازم للتعليل عندنا.
الفصل الرابع حكم القياس اختلف العلماء في حكم القياس على مذهبين: المذهب الأول: ذهب الحنفية إلى أن حكم القياس التعدية قال المصنف رحمه الله (وأما حكمه: فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه) أي إثبات مثل حكم المنصوص عليه في محل لا نص فيه، وزاد القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله. والإجماع: حجة أصحاب المذهب الأول: ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: ليثبت فيهالحكم (بغالب الرأي على احتمال الخطأ لأنه لا دليل فوق الرأي، إذ من شرط صحة القياس عدم دليل آخر فوقه والتعدية حكم لازم أي واجب (للتعليل عندنا فلو خلى تعليل عن تعدية لكان باطلاً، لأنهما بمنزلة المترادفين، فضلاً عن أن التعدية هي ثمرة التعليل ونتاجه
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1188