المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وعند الشافعي رضي الله عنه هو صحيح بدون التعدية حتى جوّز التعليل بالثمينة.
وأحتج بأنَّ هذا
المذهب الثاني: ذهب الشافعية إلى أن حكم القياس: تعلق الحكم بالمنصوص عليه، أما التعدية فأمر جائز وليس بواجب، حتى يكون التعليل بدونها صحيحاً قال المصنف رحمه الله وعند الشافعي رضي الله عنه هو صحيح بدون التعدية حتى جوز التعليل بالثمنية في حرمة الربا في النقدين مع أنه وصف قاصر على النقدين غير متعد عنهما.
أقول: اتفق أهل الأصول على أن تعدية العلة شرط صحة القياس واتفقوا أيضاً على صحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها بالكتاب أو السنة أو الإجماع ولو لم يتعد حكمها واختلفوا في صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة كتعليل حرمة الربا في النقدين بعلة «الثمينة».
فذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وعامة المتأخرين كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي ومن تابعه إلى فسادها، وهو قول بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وأبي عبد الله البصري من المتكلمين.
وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين، والإمام الشافعي رضي الله عنه وعامة الحنفية والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه والقاضي أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار من المعتزلة وأبو الحسن البصري إلى صحتها، وهو مذهب مشايخ سمرقند ورئيسهم الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله.
حجة الشافعي رضي الله عنه: وأحتج الإمام الشافعي رضي الله عنه بأن هذا أي الرأي المستنبط
وأحتج بأنَّ هذا
المذهب الثاني: ذهب الشافعية إلى أن حكم القياس: تعلق الحكم بالمنصوص عليه، أما التعدية فأمر جائز وليس بواجب، حتى يكون التعليل بدونها صحيحاً قال المصنف رحمه الله وعند الشافعي رضي الله عنه هو صحيح بدون التعدية حتى جوز التعليل بالثمنية في حرمة الربا في النقدين مع أنه وصف قاصر على النقدين غير متعد عنهما.
أقول: اتفق أهل الأصول على أن تعدية العلة شرط صحة القياس واتفقوا أيضاً على صحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها بالكتاب أو السنة أو الإجماع ولو لم يتعد حكمها واختلفوا في صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة كتعليل حرمة الربا في النقدين بعلة «الثمينة».
فذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وعامة المتأخرين كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي ومن تابعه إلى فسادها، وهو قول بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وأبي عبد الله البصري من المتكلمين.
وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين، والإمام الشافعي رضي الله عنه وعامة الحنفية والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه والقاضي أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار من المعتزلة وأبو الحسن البصري إلى صحتها، وهو مذهب مشايخ سمرقند ورئيسهم الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله.
حجة الشافعي رضي الله عنه: وأحتج الإمام الشافعي رضي الله عنه بأن هذا أي الرأي المستنبط