المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَالمُؤثرة، وعلى كُلّ واحدٍ من القسمين ضَرْبُ من الدَّفْعِ
معقول في الوصف الذي هو علة، ولا يمكن الوقوف عليه إلا بالتأمل من طريق الفقه غير الطرد.
الحجة الثانية: أن الظواهر الدالة على جواز العمل بالقياس بالاتفاق لا تدل على أن كل وصف من الأوصاف صالح للعلية، بل إنما تدل على وصف من الأوصاف قد ابتلينا بطلبه حين أمرنا بالاعتبار، ولابد لهذا من دلالة التمييز من بين سائر الأوصاف ليوقف عليه، ودلالة التمييز لا تكون إلا بمعنى معقول، والمعنى المعقول هو «التأثير» في الوصف لا الاطراد.
وأما العلة المؤثرة فهي التي ثبت تأثيرها بنص أو إجماع في جنس الحكم المعلل به وهي معتبرة شرعاً، ويمكن أن يقال عنها أيضاً «هي اعتبار الشارع جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه». وعلى كل واحد من القسمين الطردية والمؤثرة ضرب من الدفع أي دفع الاعتراضات الواردة عليها كما أشرنا إليه في أول البحث وإليك بيانه:
معقول في الوصف الذي هو علة، ولا يمكن الوقوف عليه إلا بالتأمل من طريق الفقه غير الطرد.
الحجة الثانية: أن الظواهر الدالة على جواز العمل بالقياس بالاتفاق لا تدل على أن كل وصف من الأوصاف صالح للعلية، بل إنما تدل على وصف من الأوصاف قد ابتلينا بطلبه حين أمرنا بالاعتبار، ولابد لهذا من دلالة التمييز من بين سائر الأوصاف ليوقف عليه، ودلالة التمييز لا تكون إلا بمعنى معقول، والمعنى المعقول هو «التأثير» في الوصف لا الاطراد.
وأما العلة المؤثرة فهي التي ثبت تأثيرها بنص أو إجماع في جنس الحكم المعلل به وهي معتبرة شرعاً، ويمكن أن يقال عنها أيضاً «هي اعتبار الشارع جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه». وعلى كل واحد من القسمين الطردية والمؤثرة ضرب من الدفع أي دفع الاعتراضات الواردة عليها كما أشرنا إليه في أول البحث وإليك بيانه: