المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
وجوده فإنه وصف صالح لأن يكون علة. وقالوا إن علل الشرع أمارات للأحكام وليست على نهج العلل العقلية وأمارة الشيء ما يكون موجوداً عند وجوده، وكما يجوز إثبات أحكام الشرع بعين النص من غير أن يعقل فيه المعنى على أن يجعل اسم النص أمارة ذلك الحكم يجوز إثبات الحكم بوصف ثابت باسم النص من غير أن يعقل فيه المعنى اهـ.
على أن يكون ذلك الوصف علة للحكم فإن للشرع ولاية شرع الأحكام كيف يشاء، ففي اشتراط كون المعنى معقولاً فيما هو أمارة حكم الشرع إثبات نوع حجر لا يجوز القول به أصلاً.
وذهب جمهور الفقهاء والمحققون من العلماء إلى عدم الاحتجاج بالطرد لفساده وعدم تأثيره ومناسبته للحكم. وقالوا: لم يرد عن أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين أنه تمسك به، ولو كان صحيحاً لما عطلوه.
حجة الجمهور: احتج جمهور الفقهاء والمحققون إلى ما ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بالطرد بحجتين: الحجة الأولى: أن التعليل بالقياس إنما يكون لاثبات الحكم في الفرع وهذا أمر قد اختص به الفقهاء، وبهذا عرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعنى
وجوده فإنه وصف صالح لأن يكون علة. وقالوا إن علل الشرع أمارات للأحكام وليست على نهج العلل العقلية وأمارة الشيء ما يكون موجوداً عند وجوده، وكما يجوز إثبات أحكام الشرع بعين النص من غير أن يعقل فيه المعنى على أن يجعل اسم النص أمارة ذلك الحكم يجوز إثبات الحكم بوصف ثابت باسم النص من غير أن يعقل فيه المعنى اهـ.
على أن يكون ذلك الوصف علة للحكم فإن للشرع ولاية شرع الأحكام كيف يشاء، ففي اشتراط كون المعنى معقولاً فيما هو أمارة حكم الشرع إثبات نوع حجر لا يجوز القول به أصلاً.
وذهب جمهور الفقهاء والمحققون من العلماء إلى عدم الاحتجاج بالطرد لفساده وعدم تأثيره ومناسبته للحكم. وقالوا: لم يرد عن أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين أنه تمسك به، ولو كان صحيحاً لما عطلوه.
حجة الجمهور: احتج جمهور الفقهاء والمحققون إلى ما ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بالطرد بحجتين: الحجة الأولى: أن التعليل بالقياس إنما يكون لاثبات الحكم في الفرع وهذا أمر قد اختص به الفقهاء، وبهذا عرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعنى