المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
القول بموجب العلة أَمَّا القَوْلُ بِمُوجَبِ العِلَّةِ: فالتزام ما يَلْزَمُه المعلَّل بتعليله، وذلك مثل قولهم في صَوْمِ رَمَضان: إِنَّه صَوْمُ فَرْضٍ فلا يَتَأَدَّى إلا بتعيين النِّيَّة كالقضاء، فيقال لَهُمْ: عِندنا لا يَتَأَدَّى إلا بتعيين النيَّة، وإِنَّما نجوزه باطلاق النِّيَّةِ على أنه تعيين
فقد قدم القول بموجب العلة على غيره، لأنه يرفع الخلاف عما أوجبته علة المستدل.
ثم قدم الممانعة على فساد الوضع والمناقضة، لأنها أساس المناظرة، ولأن النزاع فيها أقل بالنسبة إلى ما دونها، ثم قدم فساد الوضع على المناقضة، لأنه أقوى في الدفع كما سيأتي بيانه. القول بموجب العلة.
أما القول بموجب العلة: فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله أي قبول السائل ما أوجبه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود. وقال عامة الأصوليين: القول بموجب العلة هو تسليم ما اتخذه المستدل حكماً لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه وذلك مثل قولهم أي أهل الطرد في صوم رمضان: إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كالقضاء، فيقال لهم: عندنا أي الفقهاء لا يتأدى إلا بتعيين النية وإنما نجوزه باطلاق النية على أنه تعيين أي بعد ما ذكر أن التعيين واجب والتزمنا به تبيّن أن التعيين ليس محل النزاع، بل النزاع في أن الاطلاق فيه تعيين أم لا، فعند الفقهاء الاطلاق تعيين في المتعيين، لانفراد صوم رمضان بالشرعية في هذا الوقت دون غيره وعدم المزاحم، فصار إطلاق النية فيه بمنزلة ما لو نوى، فينصرف مطلق الاسم إليه
فقد قدم القول بموجب العلة على غيره، لأنه يرفع الخلاف عما أوجبته علة المستدل.
ثم قدم الممانعة على فساد الوضع والمناقضة، لأنها أساس المناظرة، ولأن النزاع فيها أقل بالنسبة إلى ما دونها، ثم قدم فساد الوضع على المناقضة، لأنه أقوى في الدفع كما سيأتي بيانه. القول بموجب العلة.
أما القول بموجب العلة: فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله أي قبول السائل ما أوجبه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود. وقال عامة الأصوليين: القول بموجب العلة هو تسليم ما اتخذه المستدل حكماً لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه وذلك مثل قولهم أي أهل الطرد في صوم رمضان: إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كالقضاء، فيقال لهم: عندنا أي الفقهاء لا يتأدى إلا بتعيين النية وإنما نجوزه باطلاق النية على أنه تعيين أي بعد ما ذكر أن التعيين واجب والتزمنا به تبيّن أن التعيين ليس محل النزاع، بل النزاع في أن الاطلاق فيه تعيين أم لا، فعند الفقهاء الاطلاق تعيين في المتعيين، لانفراد صوم رمضان بالشرعية في هذا الوقت دون غيره وعدم المزاحم، فصار إطلاق النية فيه بمنزلة ما لو نوى، فينصرف مطلق الاسم إليه